لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لإعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى وإكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر، على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك ولما كان ذلك وكان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك، ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون إستخلاصاً سائغاً [الطعن رقم 653 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 26 / 4 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 692 ]
ما يعتبر سببا صحيحا عقد البيع الصادر من غير المالك على اعتبار أنه هو المالك يتعاقد بهذه الصفة يعتبر سبيا صحيحا فمشترى العقار من غير المالك إذا كان حسن النية يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير إذا دامت حيازته خمس سنوات . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1078 حتى 1097)
بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لإعتبار التصرف سبباً صحيحاً وإكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك
تعليقات