المدة في التقادم القصير فهى خمس سنوات متتاليه و تحسب مدة الخمس السنوات من وقت اجتماع السبب الصحيح والحيازة

شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقف إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً [الطعن رقم 308 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 612 ]
أما المدة في التقادم القصير فهى خمس سنوات و تحسب مدة الخمس السنوات من وقت اجتماع السبب الصحيح والحيازة فإذا سبقت الحيازة السبب الصحيح أو سبق السبب الصحيح الحيازة لم تسر المدة إلا بعد أن ينضم السبب الصحيح إلى الحيازة أو تنضم الحيازة إلى السبب الصحيح.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1077 )
تعليقات