المقرر أن التصرفات التي يبرمها الوكيل تكون لحساب الأصيل وتنصرف آثارها مباشرة إلى الأخير طالما كانت في نطاق الوكالة ويجب لذلك صدور التصرف من الوكيل وتوقيعه عليه بصفته بحيث إذا أقام من تعاقد مع الوكيل دعوي بصحة توقيع الأخير فإنها تكون منصبة على هذا التوقيع ويكون الوكيل هو الخصم الأصيل فيها مما يوجب رفعها ضده تمكنا له من إبداء أوجه دفاعه فيها فان قضي بصحة التوقيع أدي ذلك إلى صدور التصرف منه مما يحول دونه وموكله من جحد هذا التوقيع بعد هذا القضاء ويجوز اختصام الموكل في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهته فان لم يختصم ظل الحكم حجة عليه لانصراف أثره اليه لكن إذا رفعت الدعوي على الموكل وحده فانها تكون قد رفعت علي غير ذي صفة لعدم وجود توقيع للموكل على التصرف ولا يكفي أن يكون أثر التصرف منصرفا إلى الأخير لأن مناط ذلك أن يكون الوكيل هو الذي قام بالتوقيع عليه بصفته وهو وحده صاحب الصفة في الاقرار بصدور التوقيع منه أو جحده والفيصل في ذلك هو الحكم النهائي الذي يحسم الدعوي وإذا اختصم الوكيل في الدعوي مع الموكل كان ذلك كافيا للتصدي لموضوعها متي استوفت باقي شرائطها .( المطول للمستشار انور طلبه الجزء العاشر ص 291 )
-
ان كان الوكيل هو من ابرم التعاقد نيابة عن الاصيل فهو وحده صاحب الصفه في دعوى صحة التوقيع وان اختصم الاصيل فيها يكون خصم مواجهه دون اكثر
تعليقات