إذا كان العقدان غير مسجلين تكون الأفضلية لمن سبق في استلام العقار المبيع تنفيذا لعقد مشتراه

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ وذلك إذا كان البائع واحداً في كلا العقدين . فإذا كان العقدان غير مسجلين تكون الأفضلية لمن سبق في استلام العقار المبيع تنفيذ العقد مشتراه (5) ، أما إذا كان البيع صادراً من شخصين مختلفين فتكون الأفضلية لمن اشترى من المالك الحقيقى ، إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح ، ولو كان المشترى الأخر قد سجل عقده ، لأن التسجيل ليس من شأنه إثبات ملكية المبيع لغير المالك الحقيقى . الطعن رقم ۲٤۷۱ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۱٤
تعليقات