لا يشترط لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة موجودة وقت التعاقد بل يكفى أن تكون ممكنة الوجود مستقبلاً
النص في المادة 1/131 من القانون المدنى على أنه " يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا " فإنه لا يشترط - في الأصل - لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة موجودة وقت التعاقد بل يكفى أن تكون ممكنة الوجود مستقبلاً . الطعن رقم ۳۳٤ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۳۰ / ۱۲ / ۱۹۹۲مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ۲۹۷ - صفحة ۱٤٥۸ )
تعليقات