التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى فالأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه . الطعن رقم ۳٥۱ لسنة ۲۲ ق - جلسة ۳ / ٥ / ۱۹٥٦مكتب فنى ( سنة ۷ - قاعدة ۷۸ - صفحة ٥۷۲ )
مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . الطعن رقم ۲۹۱ لسنة ۳٤ ق - جلسة ٤ / ٦ / ۱۹٦۸مكتب فنى ( سنة ۱۹ - قاعدة ۱٦۲ - صفحة ۱۰۸۸ )
مع الاخذ في الاعتبار ان القول بجواز ذلك في حالة عدم جحد الصوره الضوئيه او تسليم الخصم بالطلبات فانه قول مردرد عليه انه لا يصح مجرد الاقرار سندا للقضاء بصحة توقيع غير موجود انما يصح سندا للقضاء بثبوت العلاقه التعاقديه والتي محلها دعوى العقد الموضوعيه وليست دعوى صحة التوقيع التحفظيه
لا يجوز اقامة دعوى صحة توقيع بصوره ضوئيه لمحرر لان دعوى صحة التوقيع تستهدف امرين الاول وجود التوقيع ذاته والثاني نسبته الى من نسب اليه اصداره الا ان الصوره ضوئيه في حد ذاتها لا تحمل توقيع حي حتى يتسنى للمحكمه القضاء بصحته
تعليقات