ليس ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا وقف النفاذ المعجل و عندئذ يصبح لا محل لبحثه
ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب و عندئذ يصبح لا محل لبحثه ، و لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها [الطعن رقم 1 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 972 ]
تعليقات