حرمان المؤجر من منفعة بالعين المؤجرة حال انتهاء عقد الايجار بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها يعد غصبا يستوجب معه بأن يدفع للمؤجر تعويضا كمقابل عدم انتفاع يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة

فانه و المقرر قانوناً بنص المادة 590 من القانون المدنى ( يجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجّر من ضرر)
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أنه ( يجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع أتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.(طعن رقم 3829 لسنــة 66 ق جلسة 3/1/2001 )
واستقرت ايضا على انه ( إذ كان الحكم الابتدائي قضى بطرد المطعون ضدها من العين محل التداعي لانتهاء عقد الإيجار في .... ومن ثم فإن انتفاعها بها واستغلالها لها بعد هذا التاريخ يكون بغير سند ووضع يدها عليها وضع يد غاصب فتكون مُلتزمة بأن تؤدي للطاعن الثاني بصفته مقابل حرمانه من الانتفاع بها من تاريخ انتهاء عقد الإيجار وحتي تاريخ استرداد الطاعن لها بالتسليم الفعلي على أن يكون هذا المقابل مُساويًا لقيمة الأجرة المستحقة بواقع .... جنيهًا شهريًا، . الطعن رقم ۱٦۷۸۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲٥

تعليقات