أما القسمة الفعلية فهى قسمة اتفاقية يجوز نقضها للغبن والقسمة الفعلية تقوم على اتفاق بين الشركاء، ولكنه ليس اتفاقا صريحا، بل هو اتفاق ضمني. فيتصرف أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته، ثم ينهج نهجه سائر الشركاء، كل منهم يتصرف في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه ويكتفى في تسجيل هذه القسمة بتسجيل التصرفات المتتابعة التي قام بها الشركاء متعاقبين وفي نقض هذه القسمة للغبن تكون العبرة في تقدير قيمة الشيء بوقت إبرام التصرف الأخير، إذ أن القسمة الفعلية لم تتم إلا وقت إبرام هذا التصرف ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 807 و 808 )

تعليقات