الارهاق الذي يصيب المدين جراء توافر الحادث الطارئ يستلزم أن يهديد بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها

لما كان نص المادة 147 /2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارئ - أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. [الطعن رقم 259 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1963

تعليقات