شمول الحكم بالنفاذ المعجل ينشئ لمن صدر ضده الحكم الحق في الاستئناف لوقف تنفيذه حتى وان كان الحكم صدر في طلب مرتبط بطلب اصلي لم تحكم فيه المحكمه

المقرر في قضاء محكمة النقض أن رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين شأنه في ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً إلى دمج أحدهما في الآخر أو يفقد كل منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما ، إلا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان الفصل في أحدهما يتضمن فصلاً في الطلب الآخر ففى هذه الأحوال ينشأ من اقترانهما قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ويعتبر الحكم في أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء نظر الخصومة غير مُنْهٍ لها كلها فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الآخر إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة البيان ومن بينها الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل باعتبار أن القابلية للتنفيذ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى له طلب وقف نفاذه . الطعن رقم ٤٤۷۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۱۳

تعليقات