معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة التي يرمى إلى تحقيقها صاحب الحق وبين الضرر الواقـع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية له كمنتفع أو للمضرور سوتء يسرًا أو عسرًا

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل حسبما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائـرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصـل ، وحددت المادة الخامسة من ذات القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب - إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درءًا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارًا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنها يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلـبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقـرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقـع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرًا أو عسرًا، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب. الطعن رقم ٤٥٥۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٦ / ۱ / ۲۰۲٥

تعليقات