أن المنكر المعفى من الاثبات هو من يُنكر الدعوى إنكارًا مجردًا أما من قام بدفعها فيقع عليه عبء اثبات ما دفعه و يصير مدعيًا مطالبًا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المُنكِر المعفى من الاثبات هو من يُنكِر الدعوى إنكارًا مجردًا قد يُجيب عليها بغير الإنكار أما من أجاب الدعوى بدفعها فإنه بذلك يصير مدعيًا مطالبًا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه . الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۹ / ٤ / ۲۰۱٦
تعليقات