أن تمسك الطاعـن بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسى لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه ، وأوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره ، ومن ثم فإنه لا يكون من شأنه ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخـلاء ، ويضحى ما يثيره الطاعـن بشأن بطلان التكليف بسقوط جزء من الأجرة بالتقادم الخمسى - أياً كان وجه الرأى فيه - لا أثر له ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن على غير أساس الطعن رقم ۷۹٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱۱٤ - صفحة ۷۳۹ ).
سقوط جزء من قيمة الاجره المستحقه بالتقادم الخمسي لا يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء
تعليقات