سقوط جزء من قيمة الاجره المستحقه بالتقادم الخمسي لا يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء

 أن تمسك الطاعـن بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسى لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه ، وأوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره ، ومن ثم فإنه لا يكون من شأنه ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخـلاء ، ويضحى ما يثيره الطاعـن بشأن بطلان التكليف بسقوط جزء من الأجرة بالتقادم الخمسى - أياً كان وجه الرأى فيه - لا أثر له ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن على غير أساس الطعن رقم ۷۹٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱۱٤ - صفحة ۷۳۹ ).

تعليقات