أنه إذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان ذلك الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون، إذ إنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه . الطعن رقم ۱۳۱٤۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۲۳
أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق، وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذي سمعتهم دليلًا على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفًا للقانون، إذ إنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه. الطعن رقم ۳۱۷٥ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۳ / ٦ / ۲۰۲۲
إذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان ذلك الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون إذ إنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه
تعليقات