المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن دعوى صحة التوقيع هي دعوی تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل الطعن رقم ۱۷۲۸٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۱۹
أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شُرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقِّع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرَّض للتصرف المدوَّن في السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقَّع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد؛ وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صُلب العقد يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يُعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع أية حجية في تلك الدعوى لاختلاف المحل بينهما. الطعن رقم ۱۳۸۹٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲٥
دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ولا يتسع نطاقها لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل
تعليقات