اذ لم تتعرض المحكمه للطلب في اساب قضائها فانه تكون اغفلت الحكم فيه رغم تضمن المنطوق على عبارة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

أن النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاءً منها فى الطلب الذى أغفلته ، لأن تلك العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحةً ولا ضمناً فى الأسبـاب المرتبطة بالمنطوق . الطعن رقم ۱۳٥۳۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۹ / ۲۰۲۳
إذا كانت المحاكم الإبتدائية لم تتنبه إلى أن المدعى أضاف في مذكرته إلى طلباته طلب الفوائد وحددت في أسباب حكمها الطلبات في الدعوى بالطلبات الأصلية وخلت أسباب هذا الحكم من أية إشارة إلى طلب الفوائد ثم ضمنت المحكمة منطوق حكمها العبارة "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات" فإن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي بينتها المحكمة في حكمها وكانت محل بحثها .(الطعن رقم 190 لسنـــة 33 ق جلسة 02 / 03 / 1967 )
تعليقات