يقدم طلب التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم من أى من الخصوم سواء من صدر الحكم لصالحه او من صدر ضده ولم يحدد المشرع ميعادا للتقدم بطلب التفسير وبذلك يجوز التقدم به فى أى وقت مادام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط غير أنه يتعين تقديم طلب التفسير قبل رفع استئناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هى التى تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض أما إذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستانف دون إزالة الغموض الذي شابه فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستئنافية ( الموسوعه الشامله في التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الثالث الطبعه الحاديية عشر لعام 2012 ص 1195 )
ومن المقرر فقها ايضا انه " و لما كان يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها توافر الشروط الآتية :- 1- أن يكون منطوق الحكم غامضا وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منة أو أن يحتمل أكثر من معنى . 2- إلا يكون الطلب مقصودا به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي اصدره .3- إلا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالاستئناف إذ يجب الرجوع للمحكمة الاستئناف لا لتفسير الحكم وإنما لتقضى بتعديله أو إلغائه أو تأييده حسب ما يتراءى لها . 4- أن يكون الغموض أو الإبهام واردا على المنطوق لا الأسباب ما لم تكن الأسباب قد كونت جزاء من المنطق. 5- أن يكون الحكم قطعيا و لو كان وقتياً 0والمشرع لم يحدد موعدا للتقدم بطلب التفسير ... غير أنه يتعين طلب التفسير قبل رفع استئناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هى التى تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض , أما اذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون ازالة الغموض الذى شابه فإن طلب التفسير يقدم الى المحكمة الاستئنافية "( التعليق على قانون المرافعات – الجزء الثانى – الدناصورى وعكاز – الطبعة 13 – صـ 900 الى 903)
يقدم طلب التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم قبل رفع الاستئناف لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هى التى تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض أما إذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستانف دون إزالة الغموض الذي شابه فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستئنافية
تعليقات