المقرر فقها ان ( قسمة المهايأة إما أن تكون مهايأة مكانية أو مهايأة زمانية وسواء كانت مكانية أو زمانية، فإن أحكام عقد الإيجار كقاعدة عامة تسرى عليها. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 733 )
مقتضى المادة 847 من القانون المدني هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار. وإذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق وإلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الإنتفاع بها وإلا كان غاصبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر[الطعن رقم 66 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 11 / 2 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 298 ]
قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع غايتها تنظيم العلاقة بين الشركاء لاقتسام منفعة المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه وبالتالي لا تتنهى بها حالة الشيوع
تعليقات