يجوز للمحكمه تجزئة اقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه من أقوالهم وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغًا ومتفقًا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه ويفيده مدلولها أو تأخذ بجزء من أقوالهم دون الآخر أو تحريفها. الطعن رقم ۳٥۳۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۲۰۲٤ و الطعن رقم ٤۷۱٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۲٤
تعليقات