وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعة أن ينازع في صحته ،الطعن رقم ۳۳۰۷ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۳۰ / ۱ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ٦۰ - صفحة ۲۸۹ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 45 من قانون الإثبات أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من بيده سند عرفى على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها . الطعن رقم ۷۷٥٤ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲٦ / ۳ / ۲۰۰۷مكتب فنى ( سنة ٥۸ - قاعدة ٥۰ - صفحة ۲۹۰ )
دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على اخر إلي أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضى الذى بنظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفى لقبول هذه الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون . الطعن رقم ۱۱۲۲ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۱۹۹۲مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ۲٤۹ - صفحة ۱۲۳۲ )
إذ كان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع .. لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه" يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة، ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع فيها، وذلك تنزيها لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها - إذ أن المصلحة هي مناط الدعوى وحيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى، ومن ثم فإن المسائل النظرية لا تصلح لذاتها أن تكون محلا لدعوى قضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن .... ومن ثم لا يكون للطاعنة أية فائدة عملية في طلب ... لأن القضاء ببطلان الزواج في هذا الحال لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سببا للطعن على الحكم ويكون الطعن قائما على غير أساس متعينا رفضه. الطعن رقم ۱۷۲ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۰۲مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۳۷ - صفحة ۷۰٥ )
دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من بيده سند عرفى على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها فلا تقبل الا ان كانت المصلحه التي تعود على رافعها قائمه فلا تكفي المصلحه النظريه البحته
تعليقات