تناقض تقارير الخبراء في شأن يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفد سلطتها لاستجلائها سواء بندب خبير مُرَجِّح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقارير الخبراء وترجيح إحداها على الأخرى، إلا أنه إذا كانت المسألة المُتنازع فيها من المسائل التي يتعذر على المحكمة أن تَشُقَّ طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تَسْتنفِدْ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مُرَجِّح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تُبَيِّن ذلك في حُكمها حتى يطمئن المُطَّلِع عليه أنها أحاطت بالمسألة المطروحة عليها ووقفت على كُنْهِها، وتعرفت على حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها، وأنها قد بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلكأن الحُكم إذا اعتمد في قضائه على تقرير خبير يتعارض مع تقرير خبير آخر دون أن يبين بمدوناته أسباب ذلك وإزالة ما بينهما من تعارض، ولم يبين الاعتبارات التي استند إليها في هذا الخصوص، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. . الطعن رقم ۱۰٤۲۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۷ مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۲۰ - صفحة ۱۳٤ )
تعليقات