نص الماده 374 من القانون المدني
( يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص)
واستقرت محكمة النقض على انه ( أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله.)( الطعن رقم ۸٦۱۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۲۰۲۳)
وهنا تجدر الاشاره الى ان الاصل سقوط الحقوق الشخصيه او العينيه ان لم يتمسك بها صاحبها بمرور خمسة عشر سنه .. الاستثناء الاتزامات المقرره بنص القانون .. وبالتالي فاي حق مقرر بنص القانون يكون حكم المحكمه كاشف عنه وليس منشئ له كالحق في الامتداد القانوني لعقد الايجار فاي التزام ينشأ مباشرة من القانون لا يسقط بالتقادم وفي هذا قضت محكمة النقض
أن أحكام القانون المدنى (فى المواد من 374 إلى 388) قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير غير أن هذا التعدد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة، وهو ما أكدته المادة 374 من القانون المدنى حين نصت على أن "يتقادم الإلتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص في القانون"، ومؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط في المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة.الطعن رقم ۱٥٦۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲۰
المُسَاكِن الذى يعد مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه ( إذا ثبت انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر ) ليس فى حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد فى مركزه القانونى على العين فإن حقه فى رفع هذه الدعوى يكون قائمًا فى أى وقت ولا يسرى عليه التقادم المسقط، لأن الحكم الصادر فى الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها.الطعن رقم ۱٥٦۱۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۲۲ مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۳ - صفحة ۱۱۲ ) و ( الطعن رقم ۷۳۰۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۲٤)
يتقادم الالتزام سواء كانت حقوق شخصيه او عينيه بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص اي المقرره بنص القانون .. وبالتالي فاي حق مقرر بنص القانون كالحق في الامتداد القانوني لعقد الايجار يكون حكم المحكمه كاشف عنه وليس منشئ له فلا يسقط بمضي المده
تعليقات