استرداد الزوجه للمنقولات الزوجيه لا يكفي ان تؤسس على العرف الجاري وهو اعتياد دخول الزوجات بجهـاز يمتلكنه

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد فى دعـوى استرداد المنقولات المحجوزة ـ هو الذى يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عـبء الإثبـات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهـاز يمتلكنه هى فى حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كـاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التى تقدمها الزوجة " ( طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2001)

تعليقات