البحث فيما إذا كان الحادث مما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة، هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه )( الطعن رقم 317 - لسنة 35 ق - جلسة 11 / 11 / 1969 )
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص الغلط و عناصر الغش و البحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه .الطعن رقم ۱۲۹۷ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۹مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۳۰٥ - صفحة ۸۳۳ )
تقدير الظرف الاستثنائي او الحادث الطارئ سلطه تقديريه للمحكمه
تعليقات