تقدير الظرف الاستثنائي او الحادث الطارئ سلطه تقديريه للمحكمه

البحث فيما إذا كان الحادث مما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة، هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه )( الطعن رقم 317 - لسنة 35 ق - جلسة 11 / 11 / 1969 )

تعليقات