إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد تحت صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه وعلى محكمة صحة التوقيع التصدي له
أن إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد تحت صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه، إذ إن الحصول على توقيع شخص على مُحرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يُعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة، كما أن إنشاء مُحرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يُعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن طلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع الطعن رقم ۱٥۰۱۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۲۰۲٥
تعليقات