بطلان صحيفة التجديد من الشطب يترتب عليها بطلان الحكم واستنفاد ولاية محكمة اول درجه

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف لبطلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب دون الفصل في موضوع الدعوى ، رغم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في الموضوع . خطأإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف والقضاء به ، على سند من بطلان إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب ، دون أن يفصل في موضوع الدعوى رغم أن هذا البطلان لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى ، وبعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۲۷۲ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۰۸
تعليقات