المادة 161 من الائحه التنفيذيه لقانون البناء الموحد الصادره بقرار رقم 144 لسنة 2009
تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال 15 يوما من انتهاء مدة الثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين يقوم أي من الشاغلين بالدعوة وتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة يتولى شئونها وذلك بالاقتراع السري المباشر وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات
وذلك على النحو التالي:-
إذا كان عدد أعضاء الجمعية لا يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس للاتحاد وأمين للصندوق وعضو.
إذا كان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الاتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وعضو.
مدة صلاحية مجلس ادارة اتحاد الشاغلين ثلاث سنوات وتنتهي بانتهاء المده دون تجديد
تعليقات