ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حُجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالادعاء بتزويرها
أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حُجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررًّا بخطه أو بخط غيره، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلَّل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالادعاء بتزويرها. الطعن رقم ۱۳۸۹٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات