يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض الطعن رقم 305 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 10 / 6 / 1969 -
وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض
تعليقات