إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً في الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية. الطعن رقم ٥۸ لسنة ۱۱ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۱۹٤۲
ومن المستقر عليه ايضا ( اذا كان المشترى حسن النية يعتقد أن الشريك البائع يملك وحده المبيع دون شريك ، فإن البيع الصادر إليه يعتبر سبباً صحيحاً ، فإذا حاز المبيع خمس سنوات تملكه بالتقادم القصير حتى فيما يتعلق بحصص باقي الشركاء الآخرين ولم يعد لهؤلاء الحق في استرداد حصصهم من تحت يده . الطعن رقم ۱۳۸٥٤ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۷
ان كان البائع لحصه مفرزه احد الشركاء على الشيوع فيحق للمشتري تملك العين المبيعه بالتقادم الخمسي شريطه ان يكون معتقد ان البائع دون غيره مالكا للحصه المبيعه
تعليقات