مؤدى المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك(الطعن رقم ۱۷۹۲ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲٤٦ - صفحة ۱۳۲۷ )
دعوى تعيين قيم على المحكوم عليه يكون بطلب من النيابه العامه او بطريق الدعوى ممن له مصلحه على ان تحكم المحكمه المدنيه في ذلك وهي منعقده في غرفة مشورتها
تعليقات