المقرر فقها ان ( المهايأة الزمانيه تثبت بالبينة والقرائن فيما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا وجبت الكتابة أو ما يعادل الكتابة وفقا للقواعد العامه. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 740 )
لا يجوز اثبات المهايأه الزمنيه الا وفقا للقواعد العامه
تعليقات