دعوى صحة التوقيع لا ترد الا على محرر عرفي
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 14من قانون الإثبات على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " ونص في المادة 45 منه على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " يدل على أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرهاالطعن رقم ۲٤۸۰ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۱۸
تعليقات