حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق بالتسجيل وهذا يكفى فلا يشترط أن يبقى دون علم حتى تمام الخمس سنوات وان علم بعد مرور مدة قصيرة من تسجيل البيع

من المقرر بموجب نص المادة 969/2 من القانون المدني أن حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق[الطعن رقم 26 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 30 / 4 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 748 ]
المقرر فقها ان ( الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه حسن النية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٩٦٩ مدنى وقت تلقى الحق فحسن النية يجب أن يتوافر عند الحائز في الوقت الذي كان فيه يتلقى الملكية أو الحق لو أنه كان يتعامل مع المالك أو صاحب الحق فإذا اشترى الحائز العقار من غير مالك، فحتى يمكنه أن يتملك العقار بالتقادم المسقط المكسب القصير يجب أن يكون قد اعتقد بحسن نية وقت تسجيل عقد البيع وهو الوقت الذي يتلقى فيه ملكية العقار أنه اشترى من مالك وأن الملكية قد انتقلت إليه على هذا النحو بالتسجيل وهذا يكفى فلا يشترط أن يبقى حسن النية بعد ذلك طوال السنين الخمس اللازمة للتملك بالتقادم القصير فلو أنه علم ولو بعد انقضاء مدة قصيرة من تسجيل البيع أن البائع غير مالك لما أثر ذلك في توافر شرط حسن النية فيه
و لو أنه كان حسن النية على النحو الذي قدمناه وقت تسجيل البيع وقبل أن يتسلم العقار المبيع علم أن البائع غير مالك، فبدأت حيازته للعقار وهو على هذا العلم، لعد شرط حسن النية مع ذلك متوافرا عنده .( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1104 و 1105)
تعليقات