لا يقضى بشمول الحكم بالنفاذ المعجل الا في الاحكام القابله للتنفيذ الجبري دون الاحكام التقريريه

لما كان ذلك ، وكان يُقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة (212) سالفة الإشارة - وعلى ماجری به قضاء محكمة النقض - هي التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم ، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام التى تقتصر على مجرد تقرير حق دون إلزام أي من الخصمين بأداء عمل معين يقبل التنفيذ الجبري الطعن رقم ۱۱٦۹۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۳ / ۱۱ / ۲۰۲٤

تعليقات