الحكم المشمول بالنفاذ المعجل جائز تنفيذه مؤقتا ويقوم طالب التنفيذ على مسؤوليته بتنفيذه ويتحمل تبعات الغاءه واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ
تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادرًا من القضاء المستعجل، إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الاستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل. الطعن رقم ۷۲۱۰ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۱۱۹ - صفحة ۸٤۷ )
تعليقات