على انه "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" كما نصت المادة الخامسة على انه
"يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :(أ) إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير (ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لاتتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة "