نصت المادة الرابعة من القانون المدنى 
 على انه "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" كما نصت المادة الخامسة على انه 
"يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :(أ) إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير (ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لاتتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة "

تعليقات