إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه

إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1105 لسنة 14 ق القاهرة المقدم صورتها ضمن حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام هذه المحكمة والمرفوع منها عن ذات الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة والمتداول نظره أمام محكمة الاستئناف على النحو المبين بالإفادة الصادرة من جدول تلك المحكمة والمرفقة بذات الحافظة أن الطاعنة أقرت بهذه الصحيفة أن جمعيتها العمومية وافقت على دمج الشركة المطعون ضدها الثانية فيها ، ومن ثم فإن هذا الإقرار يكون حجة عليها بشأن حصول هذا الاندماج ولا يعتبر من ذلك ما أوردته بذات الصحيفة أن هذا الاندماج لم يتم تنفيذه لعدم تقديمها الدليل على عدم التنفيذ وقد تأكد حصول الاندماج بما شهد به الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها الثانية أمام أول درجه من أن الأخيرة تم دمجها في الشركة الطاعنة . الطعن رقم ۸۰٦٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۱٤

تعليقات