يشترط لاعتبار الشخص انه يتجر في مثل الشيء المسروق أو الضائع ( كتاجر المصاغ ) أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفي أن يظهر بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر وتقدير الاحتراف بالتجارة أو الاتجار بمثل الشيء المسروق أو الضائع مسألة تقديريه لمحكمة الموضوع

استقرت محكمة النقض على ان ( يشترط قانوناً في الشخص الذي يتجر في مثل الشيء المسروق أو الضائع في معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدني، أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفي أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر، وتقدير الاحتراف بالتجارة أو الاتجار بمثل الشيء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع[الطعن رقم 1359 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1961

تعليقات