يحق في حالة عدول ذوي الشأنِ عن السيرِ في الإجراء شهر التصرف الذي حُصِّل الرسم عنه رد ما تم اداءه منه ولا يسقط الحق في الاسترداد الا بالتقادم الطويل
أنَّ مؤدى نصِ المادةِ ٩٣٤ منَ القانونِ المدني والمادةِ ٩ منَ القانونِ ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيمِ الشهرِ العقاريِّ أنَّ انتقالَ الملكيةِ في الموادِ العقاريةِ فيما بينَ المتعاقدينِ أو في حقِ الغيرِ يتوقفُ على شهرِ العقدِ المتضمنِ ذلك التصرفَ بطريقِ التسجيلِ، والذي عهدَ قانونُ تنظيمِ الشهرِ العقاريِّ لمكاتبِ الشهرِ العقاريِّ بالاضطلاعِ بهذه الخدمةِ لطالبيها طبقًا لأحكامِه بعدَ سدادِ الرسومِ المقررةِ لذلك، والتي فُرِضتْ بالقانونِ ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدلِ بالقانونِ ٦ لسنة ١٩٩١ بشأنِ رسومِ الشهرِ والتوثيقِ، وقدْ أوجبَ القانونُ الأخيرُ في مادتِه رقم ٢٤ وجوبَ تحصيلِ الرسومِ المقررةِ على عمليتي الشهرِ والتوثيقِ معًا قبلَ اتخاذِ أيِّ إجراءٍ، وحظَرَ المشرعُ في حالةِ عدولِ ذوي الشأنِ عن السيرِ في الإجراءِ الذي حُصِّل الرسمُ عنه ردَ تلك الرسومِ. وكانت المحكمة الدستورية العليا قدْ قضتْ في الدعوى رقم 2 لسنة 24 ق بعدمِ دستوريةِ نصِ المادةِ ٣٠ منْ قرارِ رئيسِ الجمهوريةِ بالقانونِ رقمِ ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأنِ رسومِ الشهرِ والتوثيقِ فيما تضمنه منْ إطلاقِ حظرِ ردِّ أيِّ رسمٍ حُصِّل بالتطبيقِ لأحكامِ هذا القانونِ، ولو عَدَلَ أصحابُ الشأنِ عنْ السيرِ في الإجراءِ الذي حُصِّلَ الرسمُ عنه ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد سدد الرسوم محل المطالبة لمصلحة الشهر العقارى لشهر وتسجيل قطعة أرض وبمقتضى نص المادة ٢٤ من قانون الشهر العقارى التي استوجبت تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي الشهر والتوثيق معاً قبل اتخاذ أي إجراء وما كان للمصلحة أن تشرع في تقديم الخدمة إلا بعد سداد تلك الرسوم بما مؤداه أن سداد الرسوم كان بموجب التزام فرضه عليه القانون ، وإذ لم تكتمل الخدمة التي سددت تلك الرسوم بمناسبتها فقد كان يحق له استردادها وذلك باعتبارها دينا عادياً في ذمة المصلحة لا يسقط الحق فيه إلا بالتقادم الطويل الذى لم تكتمل مدته حتى تاريخ إقامة الدعوى دون أن يواجه بنص المادة ٣٧٧ من القانون المدنى لا سيما أن النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام ذلك القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم يعد مانعاً له من طلب الاسترداد طوال مدة سريانه حتى صدور الحكم بعدم دستوريته في القضية رقم ٢ لسنة ٢٤ ق دستورية بتاريخ 14/12/2003 والمنشور بالجريدة الرسمية في 31/12/2003 بما مؤداه وقف سريان التقادم طوال تلك المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في استرداد الرسوم محل التداعي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 377/2 من القانون المدنى ودون أن يعتد بما لنص المادة ٣٠ من قانون الشهر المقضى بعدم دستوريتها من أثر في وقف سريان التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.. الطعن رقم ۱٤۲٦٤ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۲۳
تعليقات