يحق فتح المطل على الشارع المستطرق للكافه وعلى المحكمه الوقوف ان الشارع من الطرق العامه وان استطراقه استدام المدة اللازمة لكسب حق المرور والمطل عليه بالتقادم حتى يضحى الشارع عاماً

المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدنى أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ، أن قيد المسافة يرتفع عن كل مطل على طريق عام مستطرق صار شارعاً عاماً يمر فيه عموم الناس فيه كل المرافق .الطعن رقم ۱۱٤٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱٥
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المطلات المطالب بسدها تطل على شارع أصبح شارعاً عاماً مستطرقاً وبه كافة المرافق ما لا يلزم المطعون ضدها ترك أية مسافة لفتح مطلات عليه ولما كانت هذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه قد بناها على مجرد استطراق الطريق ووجود المرافق به ودون أن يعنى الحكم ببيان طبيعة الاستطراق ما إذا كان على سبيل التسامح من عدمه، وما إذا كان استطراق الطريق قد استدام المدة اللازمة لكسب حق المرور والمطل عليه بالتقادم حتى يضحى الشارع عاماً بما لا يلزم ترك أية مسافة لفتح المطلات عليه، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته فيها ولا يغنى عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يتعذر على القاضى استقصاء كنهها بنفسه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. الطعن رقم ۳۸٥٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۱۸مكتب فنى ( سنة ٦۹ - قاعدة ۱۰۳ - صفحة ۷۱٥ )
أنه إذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة - فإنها تسري على المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين ، ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة اعتداء على الملك ، يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء - وهي نتيجة تتأتى مع النظر القانوني الصحيح .وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فخصص النصوص المتعلقة بقيود المطلات وجعلها مقصورة على النوافذ دون الأبواب ، وأباح التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بالعقارات المواجهة لعقاره دون غيرها وغير مستطرق للكافة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٥۱۸٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۲۰۲۳
تعليقات