الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام

الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، [الطعن رقم 488 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 662 ]

تعليقات