السبب الصحيح لا يفترض توافره ويقع عبء اثباته على الحائز الذي يتمسك بالتقادم طبقاً للقواعد العامة
السبب الصحيح لا يفترض توافره لذلك من الواجب إثبات قيامه ويقع عبء الإثبات على الحائز الذي يتمسك بالتقادم طبقاً للقواعد العامة في الإثبات فإذا كان السبب الصحيح بيعاً مثلا، وجب على الحائز أن يثبت هذا البيع بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة العقار على خمسمائة جنيه . وحتى لو كانت قيمة العقار لا تزيد على خمسمائة جنيه وهذا فرض شديد الندرة فان مقتضى أن يكون السبب الصحيح مسجلا كما سبق القول أن يكون البيع مكتوباً حتى يمكن تسجيله ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1097 و 1098)
تعليقات