أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد ۱۰1، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية - يدل على أن الأصل فى الأمر برد الأشياء المضبوطة فى الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضى التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير فى الدعوى أو محلاً للمصادرة ، وفى حالة المنازعة أو حالة وجود شك حول من له الحق فى تسلم الأشياء المضبوطة فلا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضى التحقيق ، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب ذوى الشان لتأمر بما تراه ، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك ، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذى تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة فى النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة فى الجرائم أمام المحكمة المدنية ، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوى الشأن أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة رقم ٢٣٤٧ لسنة ۲۰۰۷ نصر النوبة والمستأنفة برقم ۱۱۰۷ لسنة ٢٠٠٨ كوم إمبو ، والمسلمة للطاعن بصفته بموجب القرار الصادر من النيابة العامة وليس محكمة الموضوع - الجنح أو الجنايات -وإذ رفضت النيابة العامة طلب رد المضبوطات عقب براءة المطعون ضده فى الجنحة سالفة البيان بحكم نهائى وفق الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، ومن ثم يجوز له إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية ، ويتعين عليها الفصل فيها عملاً بالمادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم 12555 لسنة 83 ق - بتاريخ 20 / 6 / 2023
يحق لصاحب الشأن إقامة دعوى باستحقاق المنقول المضبوط مباشرة أمام المحكمة المدنية شريطة ان تكون الدعوى الجنائيه قد انتهت بالفصل فيها
تعليقات