التعبير عن الاراده الذي يعتبر إجازة من صاحب المال لعمل الفضولى للمحكمه سلطه تقديريه في استخلاصه
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع إستخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود و هو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق . الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۳۱ / ٥ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳۰٤ - صفحة ۱٦۲۸ )
تعليقات