نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات - المعمول بها من أول أكتوبر 2000 جرى على أنه " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة
واستقرت محكمة النقض ان ( شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة وما يصدر عنها من قرارات ليس له صفة القرارات الإدارية لأنها ليست شخصًا اعتباريًا عامًا ) الطعن رقم ۲٦۹۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰ / ۹ / ۲۰۲۲
و ان ( الشركات التي ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ( وفى هذا المعنى الطعن رقم ٦۱۱٥ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۹ / ۱۲ / ۲۰۰۷)
دعاوى شركة مياه الشرب و الصرف الصحي لا تخضع للجنة فض المنازعات لانها شركه من أشخاص القانون الخاص و ليست شخصًا اعتباريًا عامًا
تعليقات