نص الماده 850 من القانون المدني
ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبيّن من الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
إن الطريق المشترك فهو ذلك الذي يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة عقاراتهم سواء بالمرور أو المطل أو ليكون منوراً أو لاستخدامه في توصيل مرافقهم المشتركة وهو ضرب من الشيوع الإجباري الذي يمتنع فيه على أي منهم أن يطلب قسمته أو يغير الغرض من استعماله وذلك إعمالاً للمادة 850 من القانون المدني والتي تنص على أنه "ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع"[الطعن رقم 6409 - لسنة 77 ق - تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 774 ]
ليس للشركاء في مال شائع شيوع اجباري أن يطلبوا قسمته إذا تبيّن من الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
تعليقات