إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الاداء بصفته قاض للأمور الوقتية وبذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة ومن ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره

إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الاداء قد حدد فيه الصفة التى استند إليها في اصداره وهى رئيس المحكمة للأمور الوقتية فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافة أو التزيد وإنما تحديداً للصفة التى استند إليها في إصدار الأمر ، وبذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات ومن ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم ۱۷۰۳۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۱٤

تعليقات