إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الاداء بصفته قاض للأمور الوقتية وبذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة ومن ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره

إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الاداء قد حدد فيه الصفة التى استند إليها في اصداره وهى رئيس المحكمة للأمور الوقتية فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافة أو التزيد وإنما تحديداً للصفة التى استند إليها في إصدار الأمر ، وبذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات ومن ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم ۱۷۰۳۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۱٤
وبمفهوم المخالفه 
طلب أمر الأداء قدم من المطعون ضدها الأولى إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة أسوان وهو غير مختص به ، إذ ينعقد هذا الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية وكان يتعين على القاضى رفض إصداره لعدم الاختصاص به ، إلا أنه رفضه وحدد جلسة لنظر الموضوع ، فيكون اتصال المحكمة بإجراءات الدعوى قد وقع باطلاً ويبطل معه كل ما تلاه من إجراءات فضلاً عن حكمى أول وثانى درجة ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن البين من الأوراق أن أمر الأداء وإن وجه طلبه إلى قاضى الأمور الوقتية ، إلا أنه يبين من أصل هذا الطلب أن الذى أصدر الأمر برفضه وحدد جلسة لنظر موضوعه هو "السيد / مصطفى أمين جاد " بوصفه رئيساً للمحكمة وليس بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ومؤدى ذلك أنه أصدر هذا الأمر بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين على غير أساس. الطعن رقم ۱٦۳ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۱

تعليقات