تقدر قيمة دعوى ثبوت الملكيه بالتقادم الطويل المكسب بقيمة العقار وفقا لشهاده الضريبه العقاريه

إذ كانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بقيمة المتعاقد عليه وهى الأرض محل العقد الأول باعتبار مائتي مثل قيمة الضريبة المربوطة عليها وهى وفقاً للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدم لمحكمة الاستئناف 400ر29 جنيه ، وكانت قيمة الدعوى على هذا النحو تقدر ب 4 س 12 ط × 400ر29 جنيه × 200 = 833 ر5185 جنيه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، ولا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع ( عدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن طلبات المطعون ضده الأول تتعلق بطلب الحكم ببطلان عقد وتقدر بقيمة المتعاقد عليه التي لا تتجاوز النصاب القيمي للمحكمة الجزئية ) الذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بشأن تملكه أطيان النزاع بالتقادم الطويل المكسب بأنه " لم تتوافر كل الشرائط من مده وظهور واستمرار وهدوء إذ ثبت من تقرير الخبير أنه يضع اليد منذ سنة 1964 إلا أن هناك نزاع منذ عام 1977 أي لم تتوافر شرائط المدة المكسبة للملكية " .الطعن رقم ٤٥٦۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۱٤
تعليقات